1. الأمور بمقاصدها
1.1. [ما شُرِعت النية لأجله]
1.1.1. الغرضَ الأهم من النية تمييزُ العبادات عن العادات{ عدا ما لاتلتبس }، وتمييزُ العبادات بعضها عن بعض.
1.1.1.1. مثال تمييز رتب العبادات بعضها عن بعض: الصلاة، فإِنها تنقسم إِلى فرض ونفل (منذورة راتبة أداء وما أضيفت لسببها ككسوف) ونية الأداء والقضاء فيها أربعة أوجه
1.1.1.2. إذا نوى الكفارة (4) ولم يذكر سببها أجزأه، لأن العتق في كفارة الظهار مثله في كفارة القتل أو الجماع في رمضان، فإِذا (5) تَمَيَّزَ عن المُتَطَوَّعِ به بنية الكفارة أجزأه
1.2. قال البندنيجي (1) والماوردي: "العبادات ثلاثة أقسام
1.2.1. ما يشترط فيه نية الفعل دون الوجوب والتعيين وهو الطهارةوالحج والعمرة.
1.2.2. ما يشترط فيه نية الفعل والوجوب [دون التعيين]وهو الكفارات والزكوات
1.2.3. ما يشترط فيه نية الفعل والتعيين دون الوجوب وهو الصلاة والصوم".
1.3. المقصود الأعظم بالنية الإِخلاص لله تعالى وهو إِفراده بالعبادة، فلو شاركه غرض آخر فَلَهُ مأخذان
1.3.1. أحدهما: بالنسبة إِلى الإِجزاء. وفيه صور
1.3.1.1. إِذا نوى بوضوئه أو غسله رفع الحديث والتبرد معًا صح لحصول التبرد وإن لم ينوه ومثل الصوم والحمية والطوف مع الغريم
1.3.2. والثاني: ترتب الثواب.
1.4. [ما نُوِيَ به النفل لا يتأدى به الفرض إِلا في مسائل]
1.4.1. منها: إِذا طاف بنية طواف الوداع أو نفلًا مطلقًا، وعليه طواف الإِفاضة، فإِنه ينصرف إِلى الفرض وتأدى به قطعًا؛ لقوة الحج
1.4.2. ومنها لو جلس في التشهد الأخير وهو يظنه الأول،ثم تذكر أجزأه ذلك عن الأخير
1.4.3. إِذا تيقن في الطهارة وشك في الحدث فيستحب له الوضوء؛ فإِذا توضأ احتياطًا، ثم تبين أنه كان محدثًا، فوجهان، أصحهما: لا يجزئه ذلك عن الحدث؛ للتردد في النية
1.5. [من شرط النية: الجزم]
1.5.1. عدم الجزم بالنية فيه صور:
1.5.1.1. أن يقول: أصوم غدًا إِن شاء الله تعالى، وفيه ثلاثة أوجه
1.5.1.2. إِذا نوت الحائض الصوم بالليل قبل انقطاع دمها، ثم انقطع قبل الفجر
1.5.1.3. وهذه المسائل ترجع إِلى قاعدة: وهي أن ما أتى به المكلف حال الشك، لا على وجه الاحتياط، ولا لامتثال الأمر، فوافق الصواب في نفس الأمر، فإِنه لا يجزئ، لما ذكرنا من اشتراط (8).
1.5.1.4. وإذا تجرد فعل العبادة مع الشك عن الاحتياط، وامتثال الأمر لم يُجْزِ
1.5.1.4.1. ومن صوره: ما لو تيمم بلا طلب، ثم تبين أنه لا ماء، لم يصح تيممه (1). ومنها: إِذا صلى إِلى جهة شاكًا أنها القبلة بلا اجتهاد، لم تصح صلاته
1.6. [النية الحكمية، والمنافي لها]
1.6.1. يكتفى باستصحاب النية مع عدم المنافي لها، وتكون حكمية لادائما لتعذره
1.6.2. المنافي للنية
1.6.2.1. نيةَ قطعها والخروجَ من تلك العبادة، والعبادات في قطعها بالنية على أربعة أضرب
1.6.2.1.1. الأول: الصلاة وتبطل بنية الخروج منها كما في الإِسلام
1.6.2.1.2. الثاني: الحج والعمرة فلا يبطلان بنية الخروج قطعًا؛ لأنهما لا يبطلان بالمفسد
1.6.2.1.3. الثالث الوضوء وله اعتباران الأول أثناء فعله قيل تبطل كالصلاة قيل لايبطل مامضى منه لأنه خصال يمكن تفريقها والثاني بعد فراغه ولامدخل له هنا
1.6.2.1.4. الرابع: الصيام والاعتكاف، وهل يبطلان بقطع النية؟ وجهان؛ لترددهما بين مشابهة الصلاة والحج، والأصح عند المتأخرين: لا يبطل (1
1.6.2.2. أو قلبَ العبادة من صفة إِلى أخرى
1.6.2.2.1. في الصلاة مبطل وإن لحاجة جاز كمنفرد قصد جماعة حضرت فجازت نفلا
1.6.2.2.2. في الصوم الخلاف إِن قلنا: يخرج بنية القطع، فإِن كان ذلك في رمضان وقلبه إِلى غير صومه بطل الصوم عن رمضان، ولا يصح له غيره. وإِن كان في غيره كقضاء، قلبه إِلى نذر أو كفارة لم يصح ما نواه وبطل ما كان نواه واختلف هل يبطل أم ينقلب نفلا
1.6.3. مسائل النية لا تكون شرطًا فيها ويؤثر حكمها
1.6.3.1. ومنها: لو [نوى] قطع السفر، بأن عزم على الإِقامة بموضعه أو الرجوع إِلى وطنه، انقطع سفره.
1.6.3.2. ومنها: إِذا نوى بمال التجارة القنية انقطع حول التجارة، ولو نوى بمال القنية التجارة لم ينعقد الحول؛ لأن مجرد النية لا يؤثر إِلا إِذا اقترن بالشراء أو البيع.
1.7. [أبواب أُخَر تدخل فيها النية]
1.7.1. العقود القابلة للكنايات إنما تنفذ كناياتها بالنية، ثم التصرفات على ضربين:
1.7.1.1. ضرب: يستقل به الشخص، ولا يحتاج إِلى لفظ من الجانبين، كالطلاق والعتاق والإبراء، فينعقد بالكناية مع النية كالصريح،
1.7.1.2. الضرب الثاني: ما لا يستقل به الشخص، بل لايد فيه من إِيجاب وقبول، وهو على أقسام:
1.7.1.2.1. أحدها: ما يفتقر إِلى الإشهاد، كالنكاح فلا ينعقد بالكناية مع النية قطعًا
1.7.1.2.2. والثاني: ما يقبل مقصوده التعليق، كالكتابة والخلع، فينفذان بالكناية مع النية
1.7.1.2.3. الثالث: ما لا يقبل التعليق، ولا يفتقر إِلى الإشهاد، كالبيع والإجارة والمساقاة، وفي انعقادها بالكناية مع النية وجهان: أصحهما: تنعقد
1.8. (تخصيص العام) [بالنية] وفيه صور
1.8.1. منها: إِذا حلف لا يسلم أو يدخل على فلان، فسلم على قوم هو فيهم أو دخل، واستثناءه بقلبه: فالمشهور: عدمالحنث. في الأول والأصح: الحنث في الثاني. والفرق: أن الدخول فعل لا يدخله الاستثناء،
1.8.2. ومنها: لو حلف لا يكلم أحدًا، ثم قال: أردت زيدًا أو من سوى زيد. أ قال الرافعي : "تخصصت اليمين بما نوى".
1.8.3. ومنها: إِذا حلف لا يدخل الدار، ثم قال: أردت شهرًا أو يومًا. فيقبل ظاهرًا وباطنًا، وتتخصص اليمين بما نوى إذا كانت بالله تعالى ولم تتعلق بحق آمي وإن كان الحلف بالطلاق أو العتاق لم يقبل الحكم
1.9. [النيةُ المُخَصِّصَةُ، والنيةُ المؤكدَة]
1.9.1. يقرأ
1.10. [حكم من تعاطى فعل شيء حلال له، وهو يعتقد عدم حله، والعكس]
1.10.1. تعاطى فعل شيء حلال له، وهو يعتقد عدم حله قال ابن عبد السلام: "يجرى عليه حكم الفسق؛ لجرأته على الله تعالى
2. الضرر مزال وحاصلها يرجع إِلى تحصيل المصالح أو تقريرها،وإلي دفع المفاسد،واحتمال أخفها لدفع أعظمهما
2.1. من الأبواب المبنية على القاعدة: رد المعيب والفسخ في النكاح والشفعة وأبواب الحدود، ونصب الأئمة وإيجاب الزكاة
2.2. ويتخرج عليها فروع:منها: بيع العبد المسلم من الكافر. وكذا المصحف. وبيع السلاح من أهل الحرب والعصير ممن يتخذه خمرا
2.3. أمثلة لاحتمال أخف المفسدتين:دفع الغصة وضمان مال الغير والتداوي بالنجاسات لا الخمر ومسائل الإكراه
2.4. إِذا تساوت رتب المفاسد من كل وجه، فقد يتخير بينها في بعض الصور، وقد يتوقف إِذا لم يمكن دفع جميعها
2.4.1. من مسائل التخيير: ما إِذا أكره على إِتلاف درهم من درهمين، إِما لرجل أو لرجلين، فإِنه يتخير.
2.4.2. ومن أمثله ما يتوقف فيه:ذا اغتلم البحر لا يجوز إلقاء أحد منهم بقرعة ولا بغيرها؛ لأنهم مستوون في العصمة
2.4.3. ومن أمثله ما يتوقف فيه:
2.5. ولو اجتمعت المصالح والمفاسد؛ فإِن أمكن تحصيل المصالح ودرء المفاسد تعين ذلك. وإن لم يمكن الجمع فهنا مجال النظر، وهو ثلاثة أنواع:
2.5.1. الأول: غلبة المفسدة على المصلحة: فتدرأ {وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا}
2.5.2. النوع الثاني: أن تكون المصلحة أعظم من المفسدة: وأمثلته كيرة منها الصلاة بفوات شرط والكذب على الزوجة والنظر إلى العورات
2.5.3. النوع الثالث: أن تتساوى المصالح والفاسد فتارة: يقال بالتخيير، وتارة: يقال بالوقف، وتارة: يقع الاختلاف، بحسب تفاوت المفاسد في نظر المجتهدين
3. اعتبار العادة والرجوع إِليها
3.1. وينبني: قدر أقل الحيض وأكثره وسنه والطهر والنفاس وكذا الأفعال منافية للصلاة والتأخير الذي يمنع الرد بالعيب والقبض والحرز =عليها
3.2. ومما ينبني عليها [تخصيص العام و] (تقييد المطلق بالعادة) مثل:
3.2.1. التوكيل في البيع المطلق، فإِنه يتقيد بثمن المثل، وبغالب نقد البلد، تنزيلًا للعادة الغالبة منزلة صريح اللفظ
3.2.2. تنزيل إِطلاق النقد في المعاملة على ما جرت به عادة ذلك البلد
3.2.3. في ألفاظ (الواقف،الموصي،الأيمان)
3.3. شذ عن هذه القاعدة مسألتان (1)، على ظاهر مذهب الشافعي الذي نص عليه:
3.3.1. إِحداهما: استصناع الصناع الذين جرت عادتهم أنهم لا يعملون إِلا بأجرة لمن استصنعهم كالغسال والحلاق ونحوهما، فقال الشافعي:إِذا لم يجر استئجار لا يستحقون شيئًا وفي المذهب ثلاثة أوجه
3.3.2. الثانية: صحة البيع بالمعاطاة وقد نص الشافعي على أنه: لا يصح إِلا بالإيجاب والقبول
3.4. [ما تثبت به العادة] هل من شرط العادة التكرر، أم تكفي المرة؟ ذلك يختلف باختلاف الصور
3.4.1. فمنها: عادة المرأة في الحيض وفيها أربعة أوجه؛ أصحها: تثبت بمرة مطلقًا والثاني بمرة والثالث بمرتين والرابع بمرة في المبتدأة ومرتين في المعتادة
3.4.2. ومنها: الأمور المشروطة في التعلم في كلب الصيد، لا خلاف أنه لا تكفي المرة، والمذهب الذي قاله الجمهور: أنه لا بد من تكرار يُغَلِّب على الظن حصول التعلم.
3.4.3. ومنها: القائف، لا خلاف في اشتراط التكرار فيه، فقيل: تكفي المرتان. وقيل:ثلاث
3.5. (العرف الخاص هل يلحق بالعرف العام؟)
4. اليقين لايزال بالشك وأن الأصل بقاء ماكان على ماكان
4.1. المراد بالأصل الاستصحاب(من بين خمسة معاني للأصل) وهو على أنواع
4.1.1. الأول: استصحاب النفي في الأحكام الشرعية إلى أن يرد دليل، فنستصحب البراءة الأصلية؛ وهذا متفق عليه عند أهل السنة، ويقولون: لا حكم إلا للشرع.
4.1.2. الثاني: استصحاب حكم العموم حتى يرد مخصص، وحكم النص حتى يرد ناسخ: وهذا -أيضا- متفق عليه.
4.1.3. الثالث: استصحاب حكم دل الشرع على ثبوته حتى يثبت معارض راجح يرفعه؛ وهذا أيضا من مقصود هذه القاعدة (3). وهو متفق عليه عند الفقهاء
4.1.3.1. تجلياته
4.1.3.1.1. الترجيح بالأصل المستصحب إلى أن يتبين خلافه
4.1.3.1.2. تعارض الأصلين
4.1.3.1.3. يزال اليقين بالشك في 11 مسألة
4.1.3.1.4. مسائل يعمل فيها بالظاهر بلا خلاف (خلافا لمن أطلق القولين إذا تعارض مع الأصل)
4.1.3.1.5. [مسائل اجتمع فيها أصل وظاهر، ويرجح أحدهما] [مسائل ترجح فيها الظاهر]
4.1.3.1.6. [مسائل اجتمع فيها أصل وظاهر، ويرجح أحدهما] [مسائل ترجح فيها الأصل]
4.1.3.1.7. [مسائل اجتمع فيها أصلان واعتضد أحدهما بالظاهر]
4.2. [المراد بالشك عند الفقهاء والأصوليين]
4.2.1. قال النووي (2): "مراد الفقهاء بالشك هو: التردد بين وجود الشيء وعدمه سواء كان الطرفان في التردد سواء أو أحدهما راجحا {أي مطلق التردد*}
4.2.2. أما أصحاب الأصول قالوا: التردد بين الطرفين إن كان على السواء فهو الشك، وان كان أحدهما راجحا فالراجح ظن والمرجح وهم"
4.3. [أضرب الشك باعتبار الأصل الذي يطرأ عليه الشك]
4.3.1. شك طرأ على أصل حرام
4.3.1.1. أن نجد شاة في بلد فيها مسلمون ومجوس فلا تحل حتى نعلم أنها ذكاة مسلم لأن الأصل الحرمةوشككنا في الذكاة المبيحة. فلو كان الغالب فيها المسلمين جاز الأكل عملا بالغالب المفيد للظهور
4.3.2. شك طرأ على أصل حلال
4.3.2.1. أن يجد ماء متغيرا واحتمل تغيره بنجاسة أو بطول المكث يجوز التطهير به عملا بأصل الطهارة
4.3.3. شك لا يعرف أصله
4.3.3.1. معاملة من أكثر ماله حرام، ولم يتحقق أن المأخوذ عين الحرام فلا تحرم مبايعته لإمكان الحلال وعدم تحقق التحريم ولكن تكره خوفا من الوقوع في الحرام
5. المشقة تجلب التيسير (وعليها يتخرج جميع رخص الشرع، ومجامعها ترجع إلى سبعة أنواع)
5.1. المتعلق بالعبادات
5.1.1. منه ما مشروعيته عامة، كالمسح على الخف حضرا وسفرا للحاجة، وكالقعود في صلاة التطوع مع المقدرة على القيام لإكثار النوافل. ومنه ما هو مختص بالسبب الذي توجد معه مشقة، كرخص السفر والمرض والإكراه وغير ذلك.
5.1.2. {باعتبار سببها في}
5.1.2.1. [رخص المرض]
5.1.2.1.1. التيمم والقعود في الصلاة. والجمع بين الصلاتين . والفطرومحظورات الحج مع الفدية. والاستنابة في رمي الجمار والتداوى بالنجاسات على المذهب إذا لم يقم غيرها مقامهاوبالخمر على وجيه وترك الجمعة والجماعة مع ثبوت أجرهما
5.1.2.2. [رخص الإكراه]
5.1.2.2.1. التلفظ بكلمة الكفر عند ،(1). وإذا أكره الصائم أو المصلي على فعل ما ينافي الصوم أو الصلاة ففيه وجهان.
5.1.2.2.2. ولا يختص الإكراه بالعبادات، بل يجري أيضا في العقود والإيقاعات (5) وغيرها، كما يأتي في موضعه (6).
5.1.2.3. [رخص السفر]
5.1.2.3.1. ثمانية وهي قصر الصلاة، والفطر في رمضان، والمسح على الخف ثلاثة أيام:وهما ترك الجمعة، وأكل الميتة عند الاضطرار. وثلاثة فيها خلاف: وهي الجمع بين الصلاتين، والتنفل على الدابة، وإسقاط الفرض بالتيمم.
5.1.2.4. [أنواع أخر من الرخص]
5.1.2.4.1. الكبر بالنسبة إلى الصوم
5.1.2.4.2. والمطر في جواز الجمع بين الصلاتين، وترك الجمعة والجماعة.
5.1.2.4.3. والحر في الإبراد بالظهر. وهل هو سنةأورخصة؟فيه وجهان، أصحهما: أنه سنة ويستحب التأخيروكذا العزم على النكاح يبيح النظر إلى المخطوبةوهل هو مستحب أو مباح؟وجهان:
5.1.2.4.4. ومنها: الاضطرار في إباحة أكل الميتة، وأكل مال الغير مع ضمان البدل.
5.1.2.4.5. والنسيان والسهو في الصلاة، والجهل بالأحكام. ومنها: عموم البلوى،وكذا الصلاة في شدة الخوف مع القتال والحركات الكثيرة..
5.1.3. [أقسام التخفيفات الشرعية]عند العز 6
5.1.3.1. الأول: تخفيف الإسقاط، كإسقاط الجمعة الثاني: تخفيف التنقيص، كقصر الصلاة الثالث: تخفيف الإبدال،كالوضوء والغسل بالتيمم الرابع والخامس التقديم والتأخير كالجمع السادس: تخفيف الترخص، كصلاة المتيمم مع الحدث، وبقي قسم سابع: وهو تخفيف التغيير، كتغيير نظم الصلاة في الخوف
5.1.4. [أقسام الرخص من حيث حكمها]
5.1.4.1. واجبة كمن غص
5.1.4.2. مستحبة كقصر الصلاة والفطرلمن شق
5.1.4.3. تركها أفضل
5.2. النوع الثاني: التخفيف في العاملات لأجل المشقة
5.2.1. منها أن الغرر منهي عنه ومقتض لبطلان العقد، والغرر على ثلاث مراتب
5.2.1.1. ما لايعسر اجتنابه كما لايقدر على تسليمه
5.2.1.2. ما يعسر اجتنابه كبيع البيض في قشره والرمان والنظر في أساس الجدار
5.2.1.3. متوسطة
5.2.1.3.1. منه ما تعظم مشقته ولا يعسر اجتنابه فيلحق بالمرتبة الأولى في البطلان، كبيع الجوز واللوز في قشريه (1)، وإبهام المبيع من الثياب والعبيد
5.2.1.3.2. ومنه:ما يخف الضرر فيه وتعظم المشقة في اجتنابه فعفي عنه ويلحق بالمرتبة الثانية، كالاكتفاء برؤية ظاهر الصبرة وأنموذج المثليات.في بدو الصلاح في الثمار بظهور مبادئ النضج
5.2.2. ومنها: مشروعية الأجارة والمزارعةوالمساقاة والقراض فإنها معاملة على معدوم، لكن الحاجة العامة دعت إلى ذلك
5.2.3. ومنها:جواز العقد الجائزةكالشركة والوكالة والعارية ونحوها؛ (للمشقة)
5.3. النوع الثالث من التخفيفات: في المناكحات
5.3.1. فمنه: جواز عقد النكاح على غير المنظورة ومنه الطلاق وومنها الرجعة
5.4. النوع الرابع: التخفيف في الظهار والأيمان بشرعية الكفارات
5.5. النوع الخامس:التخفيف عن الأرقاء وساداتهم بإسقاط التكاليف ومشروعية الكتابة
5.6. النوع السادس: التخفيف في القصاص بالتخيير
5.7. النوع السابع: التيسير على المجتهدين
5.7.1. في الأحكام الشرعية بإسقاط الإثم والاكتفاء بالظنون
5.7.2. في الولايات: بالاكتفاء المستفاد من الظاهر